العلامة الحلي

467

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها . ثمّ اختلف قول الشافعيّة . فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها . وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه « 1 » . وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن . وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ « 2 » . مسألة 1006 : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلّا إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما . ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث . ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع المُقرّ خُمْس ما في يده . ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع . ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث . مسألة 1007 : لا يشترط في المُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 365 ، روضة الطالبين 4 : 69 .